التسجيلاتصل بناالتعليمـــاتموآضـــيع لم يتم آلرد عليهآمشاركات اليوممحرك البحث


 

 حكم اللقطه في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قروب ملاك
نجم مشارك
نجم مشارك
قروب ملاك


البلد/from : مصر
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1001
عدد المواضيع : 1094
نقاط التقييمات : 0
السمعة : 100
تاريخ التسجيل : 14/01/2016
احترام القوانين احترام القوانين : إحترام قوانين المنتدى
mms : صورة رقم (7)

حكم اللقطه في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: حكم اللقطه في الاسلام   حكم اللقطه في الاسلام Emptyالثلاثاء يناير 19, 2016 8:47 am

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم ـ وفقك الله ـ أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين:
أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك, فيملك بغير تعريف, لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. 
والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة, فيجوز أخذه, ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه 
دفع إليه بغير بينة لما روى زيد بن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه
فإن لم يعرف صاحبه فقد دل الحديث أنه كسائر مال الملتقط له أن ينتفع به بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه وإن كان قد هلك دفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياً,
وإذا عرفت هذا فما كان ينبغي لك أن تتصدق بهذا المبلغ دون تعريف, لأنه باق على ملك صاحبه، ويجب عليك الآن أن تعرفه سنة فإن جاء طالبه فوصفه بوصفه الصحيح خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له خمسين درهما ويكون أجر الصدقة لك, لما روى أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله.
ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلو باللقطة. رواه الطبراني في الكبير, ورواه البخاري معلقا بلفظ .. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفُقِد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعلي. ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح , وفي رواية للطبراني ( فإن أبى ) بدلأ ( فإن أتى ) قال الحافظ في الفتح: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها. وإلى ذلك أشار بقوله "فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلي الغرامة. 
ولمزيد من الفائدة راجع فتوى رقم: 11132.
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم اللقطه في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجوم القنفذة :: | القسم الإسلامي | :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى:  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات نجوم القنفذة

روابــط تهمـــك

روابــط مفيدة

تنويه : المقالات والمواد المنشورة في لاتُعبر بالضرورة عن رأي منتديات نجوم القنفذة ولذا لا تتحمل ادارة الموقع عن اي ماده او مشاركه - تم - او سيتم نشرها من قِبل اعضائها ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير .