التسجيلاتصل بناالتعليمـــاتموآضـــيع لم يتم آلرد عليهآمشاركات اليوممحرك البحث


 

 الطهارة واحكام الحيض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قروب ملاك
نجم مشارك
نجم مشارك
قروب ملاك


البلد/from : مصر
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1001
عدد المواضيع : 1094
نقاط التقييمات : 0
السمعة : 100
تاريخ التسجيل : 14/01/2016
احترام القوانين احترام القوانين : إحترام قوانين المنتدى
mms : صورة رقم (7)

الطهارة واحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: الطهارة واحكام الحيض   الطهارة واحكام الحيض Emptyالثلاثاء يناير 19, 2016 10:11 am

بسم الله الرحمن الرحيم 









تعريف الحيض

الحيض لغة :

هو السيلان

مأخوذ من قولهم :- حاض الوادي إذا سال ،

فسمي الحيض حيضاً لأن الدم يسيل من فرج المرأة 





الحيض اصطلاحاً : دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في وقت معلوم .

وهذا التعريف يخرج الإستحاضة 

فإنها سيلان الدم في غير وقته على وجه المرض ،

فدم الحيض دم طبيعة وخلقه ويخرج على وجه الصحة ،

أي لا نقول للحائض أنت مريضة لأن دم الحيض خرج منك ، لا لأنه دم طبيعة وجبلة ،

وأما المستحاضة فإننا نقول لها :- أنت مريضة

لأنه ليس من طبيعتك ولا من خلقتك أن يخرج منك هذا الدم ، فعليك بالعلاج لإيقافه ،

والاستحاضة هي التي يسميها النساء عندنا ( بالنزيف )

صفة دم الحيض:يشترط في دم الحيض، أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية:
1- السواد:

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ،أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كان دم الحيضة، فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ،فإذا كان الآخر فتوضيء ، وصلى ؛فإنما هو عرق) .

الراوي:فاطمة بنت أبي حبيش المحدث:الألباني - المصدر:صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم:286
خلاصة حكم المحدث:حسن

2- الحمرة:

لأنها أصل لون الدم 


3- الصفرة:

وهي ماء تراه المرأة كالصديد ،يعلوه اصفرار.

4- الكدرة:

وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ

لحديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة _ رضي الله عنها _ قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة " وهي وعاء يوضع فيه الشيء" ،فيها الكرسف" القطن"، فيه الصفرة من دم الحيض ،يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول لهن : لا تعجلن ، حتى ترين القصة البيضاء )
الراوي:أم علقمة بن أبي علقمةالمحدث:الألباني - المصدر:إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم:198
خلاصة حكم المحدث:صحيح 


أما بالنسبة إلى الصفرة أو الكدرة بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدراً بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض



حقيقة الحيض 

لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحيض وذلك فيما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :- لما جئنا سرف حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . فقال : ما يبكيك أنفست ؟ قلت : نعم . قال " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " 
الراوي:عائشةالمحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1211
خلاصة حكم المحدث:صحيح 


فهذا هو حقيقة الحيض ، فهو شيء قدره الله تعالى العليم الخبير على بنات آدم عليه الصلاة والسلام ، فالواجب تجاه هذا التقدير الحكيم الصبر والرضا وعدم التسخط

لماذا اختص به النساء دون الرجال؟ 

قال تعالى { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }

وقال تعالى "{ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم }

وقال تعالى { في أي صورة ما شاء ركبك }

فالله تعالى هو الذي خلق هذا في النساء دون الرجال فلا ينبغي مثل هذا السؤال ، بل نقول

كما قال تعالى { لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون }

وبالإضافة إلى أن الحيض خلق لتغذية الجنين – وهذا من حكمه – والحمل والوضع من خصائص المرأة .

هل المرأة إذا حاضت توصف بأنها نجسة ؟ معاذ الله من ذلك ، فإن المسلم لا ينجس

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب . قال : فانخنست منه ثم ذهبت فاغتسلت ثم جئت . فقال : أين كنت يا أبا هريرة . قلت : كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة . فقال : سبحان الله إن المسلم – وفي رواية : المؤمن – لا ينجس "
الراوي:أبو هريرةالمحدث:الألباني - المصدر:صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم:231
خلاصة حكم المحدث:صحيح 

فالحائض والنفساء لا يوصفن بالنجاسة وإنما الخارج هو النجس ،

كالغائط والبول إذا خرج من الإنسان فهل يوصف المتغوط أو البائل بأنه نجس؟ بالطبع لا ، إذاً مجرد خروج النجاسة من الإنسان لا يجعله نجساً ، 

وإنما النجس – بالفتح – هو الكافر 

لقوله تعالى { إنما المشركون نجس }

فهم أنجاس اعتقاد ،

وعلى كل حال ، فالحائض والنفساء ذواتهن طاهرة

وإنما النجس هو ما يخرج من دم الحيض والنفاس فإنه نجس بالإجماع . 

مذهب المسلمين في المرأة إذا حاضت باعتبار قربها من عدمه 

يوضح ذلك جلياً حديث أنس في الصحيح قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح "
الراوي:-المحدث:النووي - المصدر:المجموع- الصفحة أو الرقم:2/543
خلاصة حكم المحدث:صحيح



فقوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء " رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا مع الحائض أي شيء ،

فجاءت شريعتنا المعظمة فقالت اصنعوا كل شيء من مجالسة ومؤاكلة وتقبيل ومباشرة وضم ومبيت بجوارها على فراشها كل ذلك جائز لأنه داخل في عموم ( كل )

لكن لا تقف عند ذلك كما وقفت النصارى ولكن لابد من القيد الآخر في الحديث وهو قوله ( إلا النكاح ) 

وهذا فيه رد على النصارى الذين أباحوا جماعها .

والمقصود :- أن الإسلام أجاز صنع كل شيء بالمرأة الحائض إلا النكاح أي الوطء في الفرج ،

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض " متفق عليه ،

وعنها رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ " رواه مسلم.

وعنها رضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " متفق عليه ،

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرطٍ بعضه عليّ وبعضه عليه وأنا حائض " متفق عليه ،

فهذا شأن الحائض في هذه الشريعة العظيمة زادها الله شرفاً ورفعة .

حكم دم الحيض، وماذا تفعل المرأة إذا أصاب ثوبها شيء منه ؟ دم الحيض نجس

وبناء على ذلك فإنه إذا أصاب ثوبها شيء منه فإنه يجب عليها أن تزيله بما يذهب عينه من لونٍ وريح بقدر المستطاع

وذلك لحديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " متفق عليه ،

فإذا اجتهدت وبذلت ما في وسعها في إزالته ولكن بقي منه شيء من أثره فإنه لا يضر

لحديث " يكفيك الماء ولا يضرك أثره "
الراوي:أبو هريرةالمحدث:الألباني - المصدر:التعليقات الرضية- الصفحة أو الرقم:113/1
خلاصة حكم المحدث:صحيح 

وسنده ضعيف لكن معناه صحيح ويستدل على ذلك بقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم }

وقوله { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }

وقوله صلى الله عليه وسلم " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
الراوي:أبو هريرةالمحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1337
خلاصة حكم المحدث:صحيح 

هل للمرأة سن يحدد بداية حيضها ؟
هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ،

ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أن الحكم مرتبط بوجود الدم الذي يحمل صفات دم الحيض

فمتى رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض 

وإن كان قبل تسع سنين

إلا أن الغالب أن المرأة قبل التاسعة لا ترى دم الحيض

لكن لو رآه بعض النساء فإنه يكون حيضاً ترتبت عليه أحكام الحيض

هل للمرأة سن تعرف به انقطاع دم الحيض ؟ هذه المسألة أيضاً مما اختلف فيه العلماء

إلا أن الراجح إن شاء الله تعالى 

أنه لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة ، 

وإنما المرجع في هذا إلى حقيقة الانقطاع

فإذا انقطع عنها الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فحينئذً ترتفع أحكامه

وأما إذا كانت المرأة لا زالت ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فإنها تثبت لها أحكام الحيض حتى ولو بعد الخمسين أو الستين ،

هل يمكن أن تحيض الحامل ؟هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ، 

والراجح من خلافهم إن شاء الله تعالى أن الأصل هو أن الحامل لا تحيض

إلا أنه قد تحيض بعض الحوامل لكنه قليل نادر

وعلى ذلك فإذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً في زمن إمكانه فإنه يحكم له بأنه حيض

ويرى الحنفية وبعض العلماء، أن هذا الدم دم مرض وليس حيضا ، فلا يمنع العبادة ولا يوجب الغسل.

غالب حيض النساء هو ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها 

والدليل على ذلك حديث حمنه بنت جحش رضي الله عنها قالت :كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: " إنما هذه ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء " حديث صحيح ،

أقل زمن تحيض فيه المرأة 
القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لأقل زمن تحيض فيه المرأةوإنما المعتبر الوجود

فإذا رأت المرأة دماً بصفات دم الحيض ولو كان في أقل من يوم وليلة فهو حيض

وإذا رأت الطهر فهو طهر


أكثر زمن تحيض فيه المرأة

لا تزيد مدة نزول الحيض عن خمسة عشر يوما،

فإذا نزل بعد ذلك فهو دم مرض وفساد، تصوم معه المرأة وتصلي وتخالط زوجها،

كما أن مدة الطهر الفاصلة بين حيضة وأخرى لا تقل عن خمسة عشر يوما ،

فإذا نزل دم قبل هذه المدة وبعد انقطاع الحيض فهو أيضا دم علة وفساد.

الأشياء التي تحرم في حق الحائضالأول :- الصلاة

وهذا بالإجماع فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا فرضاً ولا نفلاً ولا نذراً ولا جنازة،

فالصلاة الشرعية تحرم عليها

والدليل حديث أبي سعيد مرفوعاً " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ،

ولحديث " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة "

الثاني :- الصيام :

فرضاً كان أو نفلاً أو نذراً أو كفارة فإنه لا يصح فيها بالإجماع ، 

وذلك لحديث أبي سعيد المتقدم " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، 

الثالث :- الوطء في الفرج 

وهذا بالإجماع أيضاً 

لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }

ولحديث " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم ،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه أهل السنن وصححه الألباني

الرابع :- الطواف بالبيت فقط

فإنه يحرم بالإجماع ،

وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه " لما جئنا سرف حضت . فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .

الخامس :- مس المصحف 

وهذا على القول الراجح إن شاء الله تعالى 

والدليل عليه حديث عمرو بن حزم وأن في الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث ضعيف " 

السادس :- إيقاع الطلاق عليها

فإنه لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي ،

وذلك لحديث ابن عمر رضي اله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك "
الراوي:عبدالله بن عمرالمحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1471
خلاصة حكم المحدث:صحيح

فالحائض ليست محلاً صالحاً لإيقاع الطلاق عليها . فإذا طلقها أثناء الحيض أجبر على رجعتها إذا كان الطلاق رجعيا ، ولكن تحسب الطلقة عليه

السابع :- اللبث في المسجد

فإنه لا يجوز لها حال كونها حائضاً أن تدخل المسجد وتمكث فيه 

وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى " متفق عليه 

وأما قراءة القرآن 

فإنه لم يدل على المنع منها في حقها دليل يصح الاستناد إليه ، وإثبات حكم شرعي لا يجوز إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح عليه

فالراجح من أقوال أهل العلم

أنه يجوز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن لكن من غير مس

هل تقضي الحائض الصوم والصلاة إذا طهرت ؟ أما الصلاة فإنها لا تقضيها 

وأما الصوم فإنها تقضيه ، 

وعمدة ذلك حديث معاذه رحمها الله تعالى قالت لعائشة رضي الله عنها : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . فقالت : أحرورية أنت . قلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه ،

لماذا فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة في هذا الحكم ؟ الأصل هو أن هذا هو أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا السمع والطاعة وبهذا أجابت أمنا رضي الله عنها

، لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه أن الفرق هو أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج 

بخلاف الصوم فإنه في السنة شهر واحد فقط فشرع قضاؤه لتدارك مصلحته 

فسقط قضاء الصلاة رفعاً للحرج وإزالة للمشقة ووجب قضاء رمضان تحصيلاً للمصلحة التي تفوت بفواته 

هل يجوز للحائض قراءة كتب التفسير ؟
إن كتب التفسير لا تخلو من:-

إما أن يكون غالبها كلام المفسر فغالب الصفحات من كلامه

فهذا ليس بمصحف فيجوز لها مسه وذلك كتفسير ابن كثير والقرطبي والطبري وأيسر التفاسير وأضواء البيان ونحوها ، 

وإما أن يكون هذا الكتاب هو بعينه القرآن لكن وضع شيء من كلام المفسر على حواشيه كشرح لبعض كلماته

فهذا في حقيقته مصحف ووجود بعض الكلمات التوضيحية على حواشيه لا يخرجه عن كونه مصحفاً

وذلك كالكتب التي اعتنت بشرح معنى الآيات فقط فهذه تأخذ حكم المصحف لا يجوز مسها لأن الغالب عليها القرآن ،

هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر أو لا ؟
هذه المسألة متفرعة على خلاف العلماء في كون سجود التلاوة والشكر صلاة أم لا ؟ 

والراجح من هذا الخلاف هو أن هذين السجودين ليسا بصلاة

وبناءً على ذلك فيجوز للحائض فعلهما

فإذا قرأت سجدة أو أخبرت بخبر فلها أن تسجد فالصحيح أنهما ليسا بصلاة فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة .

لو غلبت الإنسان نفسه وشهوته ووطء امرأته وهي حائض إذا فعل ذلك فإنه قد وقع في المحظور وحينئذٍ فعليه أن يفعل ما يلي :-

الأول : التوبة إلى الله تعالى

لأن هذا ذنب والتوبة واجبة من كل ذنب ،

والثاني : أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة

وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض :" يتصدق بدينار أو بنصف دينار " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسنده صحيح .

ما الحكم لو اضطرت الحائض للطواف بالبيت ؟
إذا اضطرت الحائض للطواف بالبيت فإن الضرورة تقدر بقدرها ، فتتحفظ جيداً حتى لا تلوث المسجد الحرام وتطوف ،

وذلك كمن فاجأها الحيض أو النفاس قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة وهي لا تستطيع البقاء في الحرم إلى وقت الطهر لأنها مثلاً مع رفقة سيذهبون عنها وبلادها بعيدة لا تستطيع الرجوع بعد الطهر إلا بالكلفة والمشقة التي الشريعة بمثلها ، فهذه المرأة في هذه الحالة يجوز لها الطواف لكن تتحفظ جيداً حتى لا تلوث المسجد الحرام 

لكن إذا كانت تستطيع البقاء والانتظار إلى وقت الطهر أو ترجع لبلادها وترجع إذا طهرت فلا يجوز لها ذلك

لأنه حينئذٍ ليس ثمة ضرورة وعلى كل حالٍ فالمفتي في هذه المسألة ينبغي له دراسة حالة المرأة التي وقعت في شيء من ذلك من جميع الجوانب 

ما الحكم لو دخل وقت الصلاة ثم نزل بها الحيض فهل تقضي هذه الصلاة أو لا ؟
إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت فإن من العلماء من يقول يجب عليها قضاؤها إذا طهرت

إذا أدركت من وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام ، 

ومنهم من يقول تقضيها إذا أدركت من وقتها ركعة ،

ومنهم من قال : بل لا يلزمها القضاء إلا إذا أخرت الصلاة حتى يتضايق فعلها ثم حاضت في هذا الوقت ، 

أما إذا دخل عليها الوقت ولم تصل في أوله ثم حاضت قبل تضايق الوقت فلا يلزمها القضاء في هذه الحالة

وذلك لأنها إذا أخرت الصلاة إلى تضايق وقتها عنها فإنها تنسب إلى تفريط وأما قبل ذلك فلا 

ما الحكم لو طهرت المرأة في وقت الصلاة ؟
إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلا يخلو إن كان بقي منه مقدار ركعة فإنها تصلي هذه الصلاة

لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر "
الراوي:أبو هريرةالمحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:579
خلاصة حكم المحدث:[صحيح] 

فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها وذلك لفتوى بعض الصحابة ، 

فإذا طهرت في وقت الظهر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها الظهر فقط 

، وإذا طهرت في وقت العصر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العصر والظهر ، 

وإذا طهرت في وقت المغرب وأدركت منه ركعة فإنه لا يلزمها إلا المغرب فقط ،

وإذا طهرت في وقت العشاء وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العشاء والمغرب ، 

هل يجوز للحائض أن تستعمل دواءً من حبوب أو شراب يمنع نزول الحيض لإتمام صيامها أو حجها مثلاً ؟
قد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وبناءً عليه فإنه يجوز لها ذلك لكن بشرطين :- 
الأول :أن تأمن الضرر باستعمالها

وحينئذٍ فلابد قبل الاستعمال من استشارة الأطباء في ذلك وأخذ رأيهم فإن رأيهم في هذه المسألة معتمد شرعاً . 

الثاني :استئذان زوجها إن كانت ذات زوج ، 

فإذا توفر هذان الشرطان جاز لها ذلك لأن خروج دم الحيض من طبيعة المرأة ومنع ما هو من طبيعتها قد يلحق الضرر بها ، ولأن هذه الحبوب قد يؤدي استعمالها إلى اضطراب عادتها فتخلط على المرأة ما قد تقرر لها من العادة . 

متى يحكم للحائض بأنها طهرت ؟ إذا انقطع ذلك الدم ورأت المرأة الطهر فإنها تكون حينئذٍ طاهر ،

وفي بعض النساء يخرج منها ماءً أبيض يسمى القصة البيضاء فإذا رأته المرأة فإنه علامة على طهرها

لحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة . فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
الراوي:أم علقمة بن أبي علقمةالمحدث:الألباني - المصدر:إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم:198
خلاصة حكم المحدث:صحيح
 
فإن كانت ممن ترى القصة اغتسلت حين تراها وإن كانت ممن لا تراها اغتسلت عند الجفاف كما تقدم . 

ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت ؟
يجب عليها الاغتسال

لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن }

ولحديث " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ،

ويجب عليها أيضاً قضاء ما فاتها من الصيام الواجب وجوباً موسعاً ..

كيف تغتسل الحائض ؟
تغتسل على الصفة الواردة في حديث أسماء

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ أصول رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ خرقه ممسكة فتطهر بها . فقالت أسماء : وكيف أتطهر بها . فقال : سبحان الله ، تطهرين بها . فقالت عائشة " تتبعين أثر الدم "
الراوي:عائشةالمحدث:الألباني - المصدر:صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم:314
خلاصة حكم المحدث:حسن صحيح 

وإن اغتسلت كما يغتسل الجنب فحسن 

هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ؟
فيه خلاف لكن الراجح هو المنع حتى تغتسل

، وذلك لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }

والمراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم { فإذا تطهرن } أي بالاغتسال { فأتوهن من حيث أمركم الله } 

فقد رتب الإتيان على شرطين : على الطهر والتطهر ، والطهر : هو انقطاع الدم ، والتطهر : هو الاغتسال 

إذا طهرت المرأة ولم تجد الماء إذا تعذر الماء لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فإنها تنتقل إلى البدل وهو التيمم بالصعيد الطيب

لقوله تعالى { فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا }

إذا تيممت فهل يجامعها زوجها ؟
فيه خلاف في كراهته فقال بعضهم : يكره إن لم يخف العنت ،

ولكن الصحيح أنه لا يكره لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء

ويأخذ ما هو من خصائصه 

لو رأت المرأة الطهر وبعد ذلك رأت شيئاً من الكدرة أو الصفرة إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك شيئاً من الصفرة أو الكدرة فإنه لا يخلو من حالتين :-

إما أن تكون رأتها بعد انقضاء أيام عادتها فهذه الكدرة والصفرة غير معتبرة فلا تعدها شيئا

وإما أن تراها في أيام حيضها ، كامرأة مثلاً عادتها ستة أيام ورأت الطهر اليوم الرابع ثم الكدرة أو الصفرة في السادس فهذه تعتبر حيضاً

والضابط في هذا يقول :- الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض ،

وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه البخاري .

المستحاضة
هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا ( النزيف )

والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته 

ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟
عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي :-

حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها :" أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ،

فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها .

وللبخاري ومسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم "وهنا أيضاً ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقررة قبل استحاضتها .

وفي رواية أبي داود أنه قال لها :" إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي "

فهنا ردها إلى التمييز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة ، 

وفي حديث حمنة قال لها:" فتحيضي ستة أيامٍ أو سبعة أيام ثم اغتسلي " الحديث ،

فردها إلى العمل بغالب الحيض ، 

فمرة رد المستحاضة إلى عادتها المتقررة ومرة ردها إلى العمل بالتمييز الصالح ، ومرة ردها إلى العمل بغالب الحيض .

فإذا استحيضت المرأة وهي ممن لها عادة قبل الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها فتجلس عن الصوم والصلاة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم ،

وإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة 

فإذا رأت الدم الأسود الغليظ ذا الرائحة الكريهة فإنه حيض فتجلس هذه الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فإذا انقلب إلى دم أحمر رقيق لا رائحة له فإنه استحاضة ، 

وإذا لم يكن دمها متميزاً فإنها حينئذٍ ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري

والمعتبر في ذلك عادة قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالتها فإنها غالباً ما يكون مثلهم في أيام حيضهم وطهرهم 

ما هي الأشياء التي تجب على المستحاضة ؟
المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل ، وتغسل فرجها وتعصبه بخرقه ليمنع الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لكل وقت صلاة هكذا ثبتت به السنة الصحيحة .

هل يجوز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة ؟ نعم يجوز ذلك

وذلك لأن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها طلحة يغشاها وأم حبيبة أيضاً فإنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يغشاها وهي مستحاضة ،

وقياسها على الحائض قياس مع الفارق ، 

والصحيح أن المستحاضة في حكم الطاهرات 

هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن ؟
نعم يجوز لها ذلك وبمسه أيضاً وقد نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر وذلك لأنها في حكم الطاهرات . 

هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟الراجح أن ذلك مستحب ولكنه لا يجب لعدم الدليل ، 

فإنما عليها الاغتسال بعد فترة حيضها 

وعليها الوضوء لكل وقت صلاة فقط ،

وأما الاغتسال فلم يدل على وجوبه عليها دليل ،

وأما ما رواه مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فقد قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة ولكن شيء فعلته هي 

ودون ذلك أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك

لحديث أسماء بنت عميس " ولتجلس إحداكن في مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب وللعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للصبح غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك " 
الراوي:أسماء بنت عميسالمحدث:الألباني - المصدر:تخريج مشكاة المصابيح- الصفحة أو الرقم:535
خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح على شرط مسلم 

النفاس النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين.

أقل مدة النفاس الراجح أنه لا حد لأقله وإنما المعتبر هو وجود الدم 

، متى ما كانت النفساء ترى الدم فإنه نفاس وإذا رأت النقاء والطهر فإنه يحكم لها بأنها قد طهرت من نفاسها ولو بعد ثلاثة أيام من ولادتها أو أقل أو أكثر بل لو كانت ولادتها عارية عن الدم فإنه لا نفاس عليها فالحكم يدور مع وجود دم الحيض وجوداً وعدماً . 

أكثر مدة نفاس المرأة فيه خلاف بين أهل العلم إلا أن الأقرب إن شاء الله أنه أربعون يوماً وليلة

وذلك لحديث أم سلمة " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما

ومن باب زيادة التفصيل في ذلك 

للنفساء أحوال :

الأول : أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي ،

الثاني : أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها ،

الثالث : أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو : إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذاً مستحاضة .

وبعضهم قال أكثر النفاس ستون يوما 

ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين ؟
إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين . 

إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها أم لا ؟
نعم يجوز له ذلك وبلا كراهة في أصح قولي العلماء وذلك لأنها في حكم الطاهرات . 

بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء ؟ 
يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، 

ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو :

إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء

وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد .

الأشياء التي تحرم على النفساءهي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد . 

ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يوماً فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول .



يحث الطهارة واحكام الحيض 



سعدية عيسى عبدالرحمن الحامد 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطهارة واحكام الحيض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجوم القنفذة :: | القسم الإسلامي | :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى:  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات نجوم القنفذة

روابــط تهمـــك

روابــط مفيدة

تنويه : المقالات والمواد المنشورة في لاتُعبر بالضرورة عن رأي منتديات نجوم القنفذة ولذا لا تتحمل ادارة الموقع عن اي ماده او مشاركه - تم - او سيتم نشرها من قِبل اعضائها ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير .